السيد محمد صادق الروحاني
559
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 3077 : إذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العدة إلا بوضع الاثنين . م 3078 : لا بد من العلم بوضع الحمل فلا يكفى الظن به فضلا عن الشك ، نعم يكفى قيام الحجة على ذلك كالبينة ( « 1 » ) وإن لم تفد الظن . م 3079 : يعتبر في انقضاء عدة الحامل بوضع حملها ، إلحاق الولد بذى العدة ( « 2 » ) ، فلو لم يُلحق به كما لو كان الزوج بعيدا عنها بحيث لا يحتمل تولده منه لم يكن وضعه موجبا للخروج عن العدة منه ، بل تكون عدتها الاقراء ( « 3 » ) أو الشهور . م 3080 : الغائب إن عُرف خبره ، وعُلمت حياته ، صَبرت امرأته ، وكذا إن جُهل خبره وأنفق عليها وليُّه من مال الغائب ، أو من مال نفسه . وإن لم يكن للغائب مال ، ولم يُنفق الولي عليها من مال نفسه ، فإن صبرت المرأة على ذلك فهو ، وإن لم تصبر فترفع أمرها إلى وليِّها العرفي ( « 4 » ) ، وإن لم يكن
--> ( 1 ) البينة : هي شهادة العدلين . ( 2 ) بمعنى أن يعتبر الولد ابنا للمطلق من الناحية الشرعية ، وإلا فلا تخرج من العدة بولادته . ( 3 ) الاقراء جمع قرء وهو يطلق على الحيض وعلى الطهر من الحيض ، ويقصد به هنا ان المرأة التي لديها عادة شهرية تنتهى عدتها عندما ترى الدم في المرة الثالثة ، اما تلك التي ليس لديها عادة أو أن عادتها غير طبيعية بحيث يفصل بين طهر وآخر أكثر من ثلاثة أشهر فتكون عدتها ثلاثة أشهر ، هذا فيما لو لم يكن الولد ملحقا شرعا بالزوج لسبب من الأسباب المذكورة . ( 4 ) يقصد به ولى الزوج الذي من الممكن ان ينفق عليها بدل زوجها سواء كان أبوه أو عمه أو اخوه .